السيد موسى الحسيني الزنجاني
369
المسائل الشرعية
منها ؛ ولكن إذا كان الوقت ضيّقاً بالنسبة إلى قضاء رمضان الأخير - كما لو كان عنده قضاء خمسة أيام من شهر رمضان الأخير وبقي خمسة أيام إلى شهر رمضان القادم - فيجب عليه أولًا قضاء ما فاته من شهر رمضان الأخير ، ولو نوى قضاء ما فاته من رمضان السنوات السابقة ، صحّ صومه وان كان آثماً . مسألة 1707 : إذا وجب عليه قضاء رمضاناتٍ عديدةٍ ، ولم يعيّن في النية حين القضاء عن أيّ منها ، لا يحسب له قضاء رمضان الأخير ، بل يحسب له من السنوات السابقة . مسألة 1708 : إذا نوى صوم قضاء شهر رمضان من الليل ، أو كان وقت القضاء ضيقاً ، لا يجوز له إبطال صومه ، سواء أكان قبل الظهر أم بعده ؛ وأمّا إذا لم ينوِ من الليل وكان الوقت واسعاً ، جاز له الإفطار قبل الظهر ، ولا يجوز له بعد الظهر . مسألة 1709 : إذا صام عن الميّت ، فالأحوط استحباباً عدم الإفطار بعد الظهر . مسألة 1710 : إذا فاتته أيّام من شهر رمضان لعروض الحيض أو النفاس أو المرض ، ومات قبل انتهاء شهر رمضان ، لا يجب قضاء ما فاته من الصيام . مسألة 1711 : إذا لم يصم في شهر رمضان لمرضٍ ، واستمر مرضه إلى شهر رمضان التالي ، لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصيام ، وعليه الفدية بأن يدفع مدّاً من الطعام إلى المسكين عن كل يومٍ ( والمدّ على الأحوط وجوباً ما يقارب من 900 غراماً ) . ولكن إذا لم يصم لعذرٍ آخرٍ - مثلًا لو كان مسافراً - واستمر عذره إلى رمضان التالي ، وجب عليه قضاء ما فاته من الصيام ، والأحوط أن يكفّر عن كلّ يوم بمدٍّ أيضاً . مسألة 1712 : إذا ترك الصوم في شهر رمضان لمرضٍ ، ثمّ زال عنه المرض بعد شهر رمضان ، ولكن طرأ عليه عذر آخر منعه من القضاء حتّى جاء شهر رمضان التالي ، وجب عليه قضاء ما فاته من الصيام ، وكذلك إذا لم يصم لعذرٍ غير المرض ،